الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
18464 مشاهدة print word pdf
line-top
فصل وقت خروج زكاة الفطر

516\202 (والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة)


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ذكر الأفضل، ثم المكروه، ثم المحرم، ثم الجائز، في وقت إخراج الزكاة للفطر
* * * 517\202 (ويقضيها)

قال شيخنا -حفظه الله- ومن ترك الإخراج ظنًّا أن أهله سيخرجون عنه أو أن أهله لم يخرجوا عن أنفسهم؛ ظنًّا أنه سيُخرج عنهم، وهلم جرّا من الأعذار، فنقول: إن الزكاة لا تسقط عنهم؛ لأن ما استقر في الذمة لا يسقط بفوات وقته.
* * * 518\203 ( والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب، أو بر، أو شعير، أو أقط)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وهل المتعين هذه الأشياء الخمسة دون غيرها؟
الجمهور اقتصروا على هذه الخمسة؛ لحديث أبي سعيد قالوا: لأن الحديث نص عليها.
ولأنها هي قوت الناس في الغالب، وكذلك أنها في الغالب ينتفع بها.
وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أنه يجزئ القوت المعتاد الغالب في البلد، ولو مع وجود هذه الأشياء الخمسة؛ لأنها هي قوت أهل المدينة.
والشيخ ابن باز -حفظه الله تعالى- يُفتي أن يُخرج الناس من الأرز؛ لأنه قوت الناس الغالب بينهم.ا.هـ.
وشيخنا ابن جبرين -حفظه الله تعالى- يختار ما اختاره شيخ الإسلام في جواز إخراج غير الخمسة.
* * * 519\203 (والواجب...) لحديث أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط متفق عليه .

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أنا أقول: إن الأفضل من هذه الخمسة ما كان أنفع للفقراء.
* * * 520\203 (ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حَب يُقتات: كذرة، ودخن، وباقلاء)

قال شيخنا -حفظه الله- وهذا لا شك فيه، فإنهم قالوا: إذا عدمت الخمسة الأشياء أخرج من قوت البلد.
* * * 521\203 (ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا)

قال شيخنا -حفظه الله- والحنفية أجازوا إخراج القيمة، وعللوا أن القيمة يحصل بها إغناء الفقير، سواء اشترى قوتًا أو كسوة أو ما شابه ذلك، قالوا: ولأن القصد إغناء الفقراء وهذا يحصل بالقيمة، وعللوا تخصيص هذه الأطعمة الخمسة؛ لشدة حاجتهم إلى الطعام، واختار ذلك بعض المفتين في زماننا، والحاصل أن حجج الحنفية تعليلات.
والجمهور قالوا: لا يجزئ إخراج القيمة وذلك:
أولا: لوجود النص على تلك الخمسة أو ما يقوم مقامها.
ثانيا: القيمة موجودة في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يأمرهم بها.
وعللوا أيضا أنهم لو أخرجوا القيمة لم يظهر للزكاة أثر.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- فإخراج القيمة هو إماتة للسنة، وأما إخراج القيمة في غير زكاة الفطر، فالجمهور على أنها لا تجزئ لصراحة النصوص.
فورد: ربع العشر ولم يذكر القيمة.
وبعض مشايخنا أفتوا بإخراج القيمة للحاجة.
مسألة:
واختلفوا في الحنطة: هل يجزئ صاع أو أقل؟ و معاوية -رضي الله عنه- قد رأى أن مُدًّا من سمراء الشام يعدل صاعًا. فدليل معاوية بالقياس على القيمة، وقد عمل بفتوى معاوية -رضي الله عنه- كثير من الناس، والاحتياط إخراج صاع كامل.

line-bottom